المادة 9 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023
الإبلاغ عن أحداث قد تسبب انتشارا دوليا
لغايات الفقرة (ط) من المادة (6) من هذه التعليمات ،تتولى اللجنة وبموافقة الوزير إبلاغ المنظمة عن أي أدلة وردت لها بخصوص أي حدث أو مخاطر صحية مؤثرة بالصحة العامة والتي يحتمل أن تسبب انتشارا على مستوى دولي على أن تلتزم اللجنة بما يلي :-
أ. ابلاغ نقطة الاتصال على نحو الاستعجال بشأن الحدث والإجراءات الصحية التي تم اتخاذها للتعامل معه.
ب. أن يكون التبليغ حدا أقصى خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييم المعلومات الواردة بشأن الحدث الصحي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026