المادة 10 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

تقديم المعلومات لغايات الفقرة (ي ) من المادة (6) من هذه التعليمات:- أ.تتولى اللجنة وبموافقة الوزير الإجابة على أي استفسارات واردة إليها من المنظمة أو أي جهة رسمية أخرى والقيام بالتحقيق اللازم للإجابة على هذه الاستفسارات. ب. تلتزم اللجنة وبموافقة الوزير بالقيام بالتحقيق والإجابة على استفسارات واردة من المنظمة والتي تتعلق بحدث يحتمل أن يشكل طارئة صحية عامة تسبب قلقا دوليا ويزعم حدوثها في أراضي المملكة. ج. لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة تلتزم اللجنة بالقيام بالتحقيقات اللازمة للتحقق من الاستفسارات الواردة إليها وتقوم بما يلي: 1. إعطاء رد أولي على طلب المنظمة أو إقرار بتسلم ذلك الطلب خلال أربعة وعشرين ساعة. 2. تقديم المعلومات المتعلقة بالحدث موضوع الطلب من المنظمة خلال أربع وعشرين ساعة تلي المدة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة. 3. تقديم معلومات حول عملية التقييم وفقاً لأحكام المادة (7) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك