المادة 11 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023
الإجراءات الصحية عند الوصول والمغادرة
لغايات الفقرة (ل) من المادة (6) من هذه التعليمات، تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختصة بوضع شروط الإجراءات الصحية للمسافرين عند الوصول أو المغادرة على أن تصدر هذه الشروط بقرار من الوزير فيما يتعلق بما يلي:
أ. تقديم المسافر معلومات حول الوجهة التي سيتجه إليها حتى يتسنى التواصل معه.
ب. تقديم المسافر معلومات حول أي وجهة سابقة تعتبر موبوءة أو بالقرب من منطقة موبوءة أو أي تماس آخر محتمل لمصدر عدوى ويلتزم المسافر بتقديم أي وثائق مطلوبة للتحقق من هذه الغاية.
ج. إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة.
د. وضع الشروط الخاصة بالعزل أو الحجر الصحي أو وضع المسافر تحت المراقبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026