المادة 21 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023
التفويض
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات الى اي من موظفي الوزارة المختصين كل في مجال عمله على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
الملاحق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026