المادة 20 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023
تزويد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية تقوم اللجنة وبموافقة الوزير بتزويد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بجميع البيانات والمعلومات الواردة إليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026