المادة 20 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

تزويد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية تقوم اللجنة وبموافقة الوزير بتزويد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بجميع البيانات والمعلومات الواردة إليها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك