المادة 16 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

صلاحية التفتيش أ. يحق للجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية تكليف أحد موظفي الوزارة أو الطلب من أحد الجهات المعنية بالتفتيش على أي عقار أو بيت إذا اشتبه ان فيه اصابة بمرض مُ عدٍ وأن يقوم الشخص المكلف بتطهير ذلك العقار واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة بالحد من انتشار المرض المعدي. ب. عند انتشار وباء او حدوث اصابات به فعلى اللجنة اتخاذ التدابير الضرورية لمنع انتشاره بحيث تشمل:- 1. مراقبة مصادر المياه العامة والخاصة. 2. الرقابة على المزروعات وأي مواد غذائية أو أي مصادر أخرى يمكن أن تشكل وسائل محتملة لانتقال العدوى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك