المادة 15 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023
عزل المصاب
أ. يعزل المصاب بمرض معد، ويكون العزل بالطريقة التي تقررها اللجنة بحيث يمنع تعرض الغير للعدوى بالمرض.
ب. تقرر اللجنة أساليب أخذ العينات والأشخاص المعنيين بأخذها بحيث يحق لهم أخذ العينات المخبرية من المرضى والمخالطين او المشتبه بإصابتهم او من أي مواد غذائية او مياه او غير ذلك في حال الاشتباه بحدوث مرض معد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026