المادة 15 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

عزل المصاب أ. يعزل المصاب بمرض معد، ويكون العزل بالطريقة التي تقررها اللجنة بحيث يمنع تعرض الغير للعدوى بالمرض. ب. تقرر اللجنة أساليب أخذ العينات والأشخاص المعنيين بأخذها بحيث يحق لهم أخذ العينات المخبرية من المرضى والمخالطين او المشتبه بإصابتهم او من أي مواد غذائية او مياه او غير ذلك في حال الاشتباه بحدوث مرض معد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك