المادة 5 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023
لجنة اللوائح الصحية
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة اللوائح الصحية) ويحدد عدد أعضاؤها بقرار من الوزير .
ب- تكون اللجنة الجهة المختصة بتطبيق هذه التعليمات وللوزير تفويض أي جهة أخرى على أن تكون الأعمال المفوضة ضمن مسؤوليات تلك الجهة ولمدة محددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026