المادة 4 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023
المبادئ
أ. تنفذ هذه التعليمات على نحو يكفل حماية كرامة المواطنين والمقيمين في المملكة وحقوق الأفراد وحرياتهم.
ب. يسترشد في تطبيق هذه التعليمات باللوائح الصحية الدولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026