التعليمات
تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022
25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم (4) لسنة 2022)، وتصبح سارية المفعول بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2الباب الأول التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: قانون المواصفات والمقاييس رقم 1-…
- المادة 3الباب الثاني المجال تطبق هذه التعليمات على جميع جهات تقييم المطابقة التي ترغب في الحصول على الاعتماد أو الحاصلة عليه.
- المادة 4الباب الثالث شروط الحصول على الاعتماد تلتزم جهة تقييم المطابقة بالشروط التالية: 4-1 تلبية جميع المتطلبات المحددة. 4-2 تسديد جميع الأجور والتكاليف المالية المترتبة على الا…
- المادة 5الباب الرابع التقدم بطلب الحصول على الاعتماد 1-5 تلتزم جهة تقييم المطابقة بتقديم طلب الحصول على الاعتماد إلى الوحدة معبأ بالمعلومات اللازمة وموقع من قِبَ ل المخول من قبله…
- المادة 6الباب الخامس فريق التقييم 1-6 تلتزم الوحدة بتشكيل فريق للتقييم مكون من قائد فريق التقييم وأي من المقيمين الفنيين أو الخبراء الفنيين أو المراقبين استناداً إلى إجراءات الوح…
- المادة 7الباب السادس اللجان 7-7 تشكل اللجان التالية في الوحدة وتقوم بممارسة أعمالها بالاستناد إلى القواعد الداخلية لتشكيلها وعملها المحددة في إجراءات الوحدة الداخلية: 1-1-7 اللجن…
- المادة 8الباب السابع قرارات الاعتماد 1-8 تقوم لجنة الاعتماد أو الوحدة -حسب مقتضى الحال- استناداً إلى توصيات فريق التقييم بأخذ القرار النهائي بشأن الاعتماد فيما يخص: 1-1-8 منح أو …
- المادة 9الباب الثامن رفض طلب الاعتماد 1-9 يُ رفض طلب الاعتماد المقدم إلى الوحدة في أي من الحالات التالية: 1-1-9 عدم قيام جهة تقييم المطابقة بإغلاق حالات عدم المطابقة الناتجة عن ا…
- المادة 10الباب التاسع شهادة الاعتماد/ رمز نظام الاعتماد الأردني 1-10 تصدر الوحدة شهادة اعتماد باسم جهة تقييم المطابقة المعتمدة تُحدد فيها مجال الاعتماد وكافة المواقع التي تم تقييم…
- المادة 11الباب العاشر أسلوب التقييم تقوم الوحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف التأكد من قيام جهة تقييم المطابقة من تلبية المتطلبات المحددة، وذلك عن طريق تطبيق أساليب التقييم المخت…
- المادة 12الباب الحادي عشر توسيع مجال الاعتماد 1-12 يحق لجهة تقييم المطابقة المعتمدة طلب توسيع مجال اعتمادها بإضافة نشاطات تقييم مطابقة أخرى لمجال الاعتماد الممنوح، وذلك من خلال إع…
- المادة 13الباب الثاني عشر تجديد الاعتماد 1-13 يحق لجهة تقييم المطابقة طلب تجديد الاعتماد للمجال الذي ترغب به، على أن تقوم بإعلام الوحدة خطياً برغبتها بالتجديد ووفقاً للإجراءات وال…
- المادة 14الباب الثالث عشر حماية السرية 1-14 تعتبر جميع المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بقرارات الاعتماد وأية تقارير ووثائق تتعلق بعمل الوحدة أو بعمل جهات تقييم المطابقة سرية…
- المادة 15الباب الرابع عشر تعديل متطلبات الاعتماد 1-15 تقوم الوحدة بإبلاغ جهات تقييم المطابقة المتقدمة للحصول على الاعتماد وجهات تقييم المطابقة المعتمدة بأي تعديلات أساسية تؤثرعلى …
- المادة 16الباب الخامس عشر التغييرات في جهة تقييم المطابقة 1-16 تلتزم جهة تقييم المطابقة المعتمدة أو المتقدمة للحصول على الاعتماد بإبلاغ الوحدة فوراً عن أية تغييرات أساسية تتخذها و…
- المادة 17الباب السادس عشر (وقف/ سحب) الاعتماد 1-17 يحق لوحدة الاعتماد وقف الاعتماد - لكامل مجال الاعتماد أو جزء منه - للمدة المحددة بموجب إجراءات الوحدة الداخلية في الحالات التالي…
- المادة 18الباب السابع عشر (الوقف / السحب) الاختياري للاعتماد 1-18 يحق لجهة تقييم المطابقة المعتمدة طلب الوقف /السحب الاختياري للاعتماد لكامل أو جزء من مجال اعتمادها، ووفقا للمدد ا…
- المادة 19الباب الثامن عشر التظلم 1-19 يحق لجهة تقييم المطابقة المتقدمة للحصول على الاعتماد أو جهة تقييم المطابقة المعتمدة التظلم إلى الوحدة خلال المدة الزمنية المحددة في إجراءات ا…
- المادة 20الباب التاسع عشر النشر في الجريدة الرسمية 1-20 تقوم الوحدة بنشر ما يلي في الجريدة الرسمية: 1-1-20 قرارات منح الاعتماد أو توسيعه أو تجديده. 2-1-20 قرارات سحب الاعتماد كليا…
- المادة 21الباب العشرون متطلبات إضافية 1-21 يحق للوحدة تنفيذ أي من أساليب التقييم على جهة تقييم المطابقة و بحسب ما تقتضيه الحاجة وبشكل مفاجئ. 2-21 تتحمل جهة تقييم المطابقة المعتمدة…
- المادة 22الباب الحادي والعشرون خدمات مساندة 1-22 يحق للوحدة تقديم خدمات مساندة مثل دورات متخصصة و/أو ورش عمل في أنشطة الاعتماد ومتطلباته الإدارية والفنية، وذلك للمقيمين والخبراء و…
- المادة 23الباب الثاني والعشرون أحكام عامة إذا نشأت أي حالة في تفسير أحكام هذه التعليمات أو نشأ أي خلاف في تطبيقها فيرفع الأمر للجنة الاعتماد لتصدر القرار بشأن تلك الحالة أو الخلاف…
- المادة 24الباب الثالث والعشرون مخالفة أحكام التعليمات عند ارتكاب جهة تقييم المطابقة المعتمدة أو جهة تقييم المطابقة المتقدمة بطلب الاعتماد أي مخالفة لأحكام هذه التعليمات، يحق للوحد…
- المادة 25الباب الرابع والعشرون التعليمات المُلغاة تلغى تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم (4) لعام 2016.