المادة 23 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022
الباب الثاني والعشرون
أحكام عامة
إذا نشأت أي حالة في تفسير أحكام هذه التعليمات أو نشأ أي خلاف في تطبيقها فيرفع الأمر للجنة الاعتماد لتصدر القرار بشأن تلك الحالة أو الخلاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026