المادة 24 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022

الباب الثالث والعشرون مخالفة أحكام التعليمات عند ارتكاب جهة تقييم المطابقة المعتمدة أو جهة تقييم المطابقة المتقدمة بطلب الاعتماد أي مخالفة لأحكام هذه التعليمات، يحق للوحدة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك