المادة 24 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022
الباب الثالث والعشرون
مخالفة أحكام التعليمات
عند ارتكاب جهة تقييم المطابقة المعتمدة أو جهة تقييم المطابقة المتقدمة بطلب الاعتماد أي مخالفة لأحكام هذه التعليمات، يحق للوحدة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026