المادة 22 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022
الباب الحادي والعشرون
خدمات مساندة
1-22 يحق للوحدة تقديم خدمات مساندة مثل دورات متخصصة و/أو ورش عمل في أنشطة الاعتماد ومتطلباته الإدارية والفنية، وذلك للمقيمين والخبراء وأعضاء اللجان.
2-22 يحق للوحدة التعاقد مع خبراء خارجيين متخصصين لعقد الدورات المتخصصة وفقا للأحكام المشار إليها في تعليمات اجور الاعتماد سارية المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026