المادة 4 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022

الباب الثالث شروط الحصول على الاعتماد تلتزم جهة تقييم المطابقة بالشروط التالية: 4-1 تلبية جميع المتطلبات المحددة. 4-2 تسديد جميع الأجور والتكاليف المالية المترتبة على الاعتماد وفقاً للأحكام المشار إليها في تعليمات أجور الاعتماد سارية المفعول. 4-3 صحة جميع البيانات والمعلومات التي يتم تقديمها للوحدة بهدف الحصول على الاعتماد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة