المادة 11 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022
الباب العاشر
أسلوب التقييم
تقوم الوحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف التأكد من قيام جهة تقييم المطابقة من تلبية المتطلبات المحددة، وذلك عن طريق تطبيق أساليب التقييم المختلفة ووفقاً لإجراءات الوحدة الداخلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026