المادة 12 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022

الباب الحادي عشر توسيع مجال الاعتماد 1-12 يحق لجهة تقييم المطابقة المعتمدة طلب توسيع مجال اعتمادها بإضافة نشاطات تقييم مطابقة أخرى لمجال الاعتماد الممنوح، وذلك من خلال إعلام الوحدة خطيّاً برغبتها بتوسيع مجال اعتمادها. 2-12 في حال طلب جهة تقييم المطابقة المعتمدة توسيع مجال اعتمادها، تقوم الوحدة باتخاذ اجراءات توسيع مجال الاعتماد الممنوح وفقاً لإجراءاتها الداخلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة