المادة 13 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022
الباب الثاني عشر
تجديد الاعتماد
1-13 يحق لجهة تقييم المطابقة طلب تجديد الاعتماد للمجال الذي ترغب به، على أن تقوم بإعلام الوحدة خطياً برغبتها بالتجديد ووفقاً للإجراءات والسياسات الداخلية للوحدة.
2-13 في حال عدم تجديد الاعتماد قبل انقضاء فترة صلاحية الشهادة يعتبر الاعتماد منتهياً اعتباراً من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد, وذلك حسب الاجراءات والسياسات المعمول بها في الوحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026