المادة 6 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022

الباب الخامس فريق التقييم 1-6 تلتزم الوحدة بتشكيل فريق للتقييم مكون من قائد فريق التقييم وأي من المقيمين الفنيين أو الخبراء الفنيين أو المراقبين استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية ، بعدد يتناسب مع حجم جهة تقييم المطابقة وطبيعة مجال الاعتماد. 2-6 تلتزم الوحدة بتبليغ جهة تقييم المطابقة بأسماء أعضاء فريق التقييم ضمن فترة زمنية مناسبة استناداً إلى إجراءات الوحدة الداخلية. 3-6 يحق لجهة تقييم المطابقة الاعتراض على أي عضو من فريق التقييم في حال وجود سبب لذلك - مع ذكر السبب- وتقوم الوحدة بالتعامل مع الاعتراض استناداً لإجراءاتها الداخلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة