المادة 19 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022

الباب الثامن عشر التظلم 1-19 يحق لجهة تقييم المطابقة المتقدمة للحصول على الاعتماد أو جهة تقييم المطابقة المعتمدة التظلم إلى الوحدة خلال المدة الزمنية المحددة في إجراءات الوحدة الداخلية وذلك من تاريخ إبلاغها بأية قرارات تم اتخاذها من قبل الوحدة بحقها وترى أنها غير منصفة وتشمل ما يلي: 1-1-19 قرارات منح/تجديد الاعتماد. 2-1-19 قرارات تثبيت الاعتماد. 3-1-19 قرارات توسيع الاعتماد. 4-1-19 قرارات سحب الاعتماد الجزئي أو الكلي. 5-1-19 قرارات وقف الاعتماد الجزئي أو الكلي. 2-19 تشكل لجنة لدراسة التظلمات واتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقاً لإجراءات الوحدة الداخلية وقواعد عمل اللجنة المعدّ ة لهذا الغرض. 3-19 يمكن الاستعانة بأشخاص من خارج الوحدة للمشاركة في أعمال لجنة التظلم شريطة أن تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة والحيادية المطلوبة، على أن يتحمل المتظلِ م كافة النفقات المترتبة على ذلك في حال كان قرار اللجنة موافقاً لقرار الوحدة، حيث تقوم الوحدة بإعلام المتظلم مسبقاً بالتكاليف المقدرة المترتبة على ذلك وفقاً للأحكام المشار إليها في تعليمات أجور الاعتماد سارية المفعول. 4-19 تقوم الوحدة بإبلاغ المتظلِ م رسمياً بقرار اللجنة مع الأسباب الموجبة له حال اتخاذه وفقاً لإجراءات الوحدة الداخلية وقواعد عمل اللجنة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تترتب على هذا القرار، ويعتبر القرار قطعياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة