المادة 20 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022

الباب التاسع عشر النشر في الجريدة الرسمية 1-20 تقوم الوحدة بنشر ما يلي في الجريدة الرسمية: 1-1-20 قرارات منح الاعتماد أو توسيعه أو تجديده. 2-1-20 قرارات سحب الاعتماد كلياً أو جزئياً وذلك بعد مضي (10) أيام من تاريخ تبليغ جهة تقييم المطابقة بقرار السحب مع ذكر أسباب السحب. 2-20 في حال تقدمت جهة تقييم المطابقة التي تم سحب اعتمادها كلياً أو جزئياً بتظلم لدى الوحدة خلال الفترة الزمنية المحددة في إجراءات الوحدة الداخلية ، فلا يجوز نشر قرار السحب في الجريدة الرسمية، إلا بعد اتخاذ لجنة التظلمات قرارها بشأن التظلم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة