المادة 18 من تعليمات إدارة إجراءات اعتماد جهات تقييم المطابقة رقم 4 لسنة 2022

الباب السابع عشر (الوقف / السحب) الاختياري للاعتماد 1-18 يحق لجهة تقييم المطابقة المعتمدة طلب الوقف /السحب الاختياري للاعتماد لكامل أو جزء من مجال اعتمادها، ووفقا للمدد المحددة في اجراءات الوحدة الداخلية، على أن يتم إبلاغ الوحدة برغبتها بذلك خطياً عن طريق المخول بتمثيلها لدى الوحدة، ويتم سحب الاعتماد في حال انقضاء المدة الزمنية للوقف الاختياري ما لم تقم جهة تقييم المطابقة بالالتزام بالإجراءات المحددة من قبل الوحدة. 2-18 في حال السحب الاختياري لجزء من مجال الاعتماد، يتم إصدار شهادة اعتماد جديدة بالمجال غير المسحوب. 3-18 في حال السحب الاختياري لكامل مجال الاعتماد، يُ عتبر الاعتماد منتهياً من التاريخ الذي تحدده الوحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة