الأنظمة
النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقابة المعلمين الأردنيين. الأعضاء المسج…
- المادة 3تعتمد النقابة الأسس المالية التالية:- أ- المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية . ب- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات ا…
- المادة 4تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في اليوم الحادي و الثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
- المادة 5أ- يكون أمين الصندوق مسؤولاً أمام المجلس عن إدارة أموال النقابة. ب-1- تتولى هيئة الفرع بإشراف أمين الصندوق إدارة أموال الفرع ومخصصاته . 2- يكون أمين صندوق الفرع مسؤولاً ع…
- المادة 6أ- يكون المدير المالي مسؤولاً أمام أمين الصندوق عن تطبيق أحكام هذا النظام وتنفيذ المهام الموكولة إليه جميعها وعن صحة حسابات النقابة ومعاملاتها المالية ومراقبتها والقيام ب…
- المادة 7أ- تشمل الموازنة بابين منفصلين يتضمن أحدهما الإيرادات المتوقعة للنقابة خلال السنة المالية التالية ويتضمن الثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالإيرادات والنف…
- المادة 8تنظم النفقات كما يلي:- أ- نفقات التشغيل وتشمل نشاط النقابة أو الفرع وتتكون من:- 1- أجور العاملين ورواتبهم. 2- مستلزمات الخدمة. 3- مستلزمات النشاطات وتوزع بقرار من المجلس.…
- المادة 9تتكون الإيرادات من:- أ- رسم انتساب للنقابة مقداره ثلاثة دنانير لمن يتقرر قبول انتسابه للنقابة لأول مرة. ب- رسم إعادة انتساب للنقابة مقداره ثلاثة دنانير. ج- رسم اشتراك سنو…
- المادة 10تقوم الدائرة المالية بإشراف أمين الصندوق بإعداد مشروع الموازنة للسنة المالية التالية وتقدمه إلى المجلس مرفقاً بالبيانات والملاحظات والتوصيات الضرورية وذلك خلال شهر تشرين …
- المادة 11أ- يعرض مشروع الموازنة على الهيئة المركزية لإقراره في موعد أقصاه اليوم الأخير من شهر نيسان من السنة المالية. ب- في حال تعذر انعقاد الهيئة المركزية أو إقرار الموازنة المؤق…
- المادة 12يحق للمجلس إجراء نقل مخصصات من بند لآخر من بنود النفقات التشغيلية أو من بنود النفقات التشغيلية الى النفقات التمويلية أو الاستثمارية ولا يجوز النقل بالعكس.
- المادة 13تعقد النفقة بموافقة المجلس إذا توافرت الشروط التالية:- أ- وجود المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز عقد النفقة وصرفها. ب- صحة حساب النفقة. ج- عدم مخالفتها للقوانين وال…
- المادة 14لا تخضع النفقات الدورية التالية إلى موافقة المجلس:- أ- النفقات التي صدرت مطالباتها حسب الأصول مثل: الرواتب والأجور والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي . ب- النفقات التي تطال…
- المادة 15أ- يتم تنظيم مستند الصرف وإعداده من الموظف المالي على النموذج المقرر متضمنا التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف كالمطالبات وأوامر…
- المادة 16أ- يتم التوقيع على الشيكات المسحوبة من أموال النقابة من النقيب أو نائبه وأمين الصندوق أو نائبه و أمين السر أو نائبه مجتمعين. ب- يتم التوقيع على الشيكات المسحوبة من أموال …
- المادة 17تدون قرارات المجلس و قرارات هيئات الفروع المتعلقة بالمصروفات في سجلات خاصة.
- المادة 18أ- تدفع قيمة أوامر الصرف إلى أصحاب الاستحقاق إما نقدا من الصندوق أو بموجب شيك أو حوالة بنكية من البنك المعتمد. ب- يتم إثبات استلام قيمة أمر الصرف من صاحب الاستحقاق كالتال…
- المادة 19أ- يتم قبول الهبات والمساعدات والتبرعات النقدية بقرار من المجلس وتقيد في حساب صندوق النقابة على أن تخصص النفقات للفرع الذي تم التبرع له . ب- للنقابة تحصيل أموالها والمستح…
- المادة 20أ- يتم قبض الايرادات بموجب إيصال معتمد من الموظف المالي . ب- إذا تم استيفاء الإيرادات عن طريق الصندوق فتعطى إيصالات بأرقام متسلسلة بموجب نماذج موحدة في النقابة و الفروع ب…
- المادة 21تصرف السلف بموافقة المجلس وفقاً لما يلي:- أ- السلف الدائمة تصرف للموظف المعتمد من المجلس أو هيئة الفرع لتغطية نفقات متكررة، ويكون الموظف الذي تصرف له السلفة الدائمة مسؤول…
- المادة 22أ- تتابع الدائرة المالية تسديد السلف بصورة دورية وبإشراف أمين الصندوق . ب- تعتبر السلف التي لم يتم تسديدها حتى نهاية السنة المالية ديناً مستحقاً للنقابة على مستلم السلفة.…
- المادة 23تقوم الدائرة المالية و بإشراف أمين الصندوق بإعداد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الأخير من شهر نيسان من السنة المالية.
- المادة 24يقدم المحاسب القانوني تقريرا ماليا مفصلا بعد انتهاء السنة المالية على أن يتضمن :- أ- نتائج مطابقة موجودات الصناديق مع الرصيد في الحسابات. ب- نتائج التحقق من أن الإيرادات …
- المادة 25على الدائرة المالية الانتهاء من إعداد البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية قبل نهاية شهر نيسان من السنة المالية التالية وتقديمها للمجلس .
- المادة 26يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات المالية المتعلقة باللوازم والمشتريات وكيفية تشكيل اللجان لهذه الغاية .