المادة 18 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

أ- تدفع قيمة أوامر الصرف إلى أصحاب الاستحقاق إما نقدا من الصندوق أو بموجب شيك أو حوالة بنكية من البنك المعتمد. ب- يتم إثبات استلام قيمة أمر الصرف من صاحب الاستحقاق كالتالي:- 1- سند قبض من صاحب الاستحقاق. 2- توقيع صاحب الاستحقاق أو من يمثله بالاستلام على أمر الصرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة