المادة 18 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
أ- تدفع قيمة أوامر الصرف إلى أصحاب الاستحقاق إما نقدا من الصندوق أو بموجب شيك أو حوالة بنكية من البنك المعتمد.
ب- يتم إثبات استلام قيمة أمر الصرف من صاحب الاستحقاق كالتالي:-
1- سند قبض من صاحب الاستحقاق.
2- توقيع صاحب الاستحقاق أو من يمثله بالاستلام على أمر الصرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026