المادة 19 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

أ- يتم قبول الهبات والمساعدات والتبرعات النقدية بقرار من المجلس وتقيد في حساب صندوق النقابة على أن تخصص النفقات للفرع الذي تم التبرع له . ب- للنقابة تحصيل أموالها والمستحقات المالية المترتبة لها من أي جهة كانت بالاقتطاع أو الخصم أو التقاص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة