المادة 19 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
أ- يتم قبول الهبات والمساعدات والتبرعات النقدية بقرار من المجلس وتقيد في حساب صندوق النقابة على أن تخصص النفقات للفرع الذي تم التبرع له .
ب- للنقابة تحصيل أموالها والمستحقات المالية المترتبة لها من أي جهة كانت بالاقتطاع أو الخصم أو التقاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026