المادة 23 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
تقوم الدائرة المالية و بإشراف أمين الصندوق بإعداد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الأخير من شهر نيسان من السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026