المادة 4 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في اليوم الحادي و الثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026