المادة 4 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في اليوم الحادي و الثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة