المادة 3 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
تعتمد النقابة الأسس المالية التالية:-
أ- المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية .
ب- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات المالية.
ج- التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية وفقا لتصنيف الموازنة .
د- اعتبار إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة الحد الأعلى الذي يسمح بالإنفاق منه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026