المادة 3 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

تعتمد النقابة الأسس المالية التالية:- أ- المبادئ المحاسبية المتعارف عليها ومعايير المحاسبة الدولية . ب- استخدام أساس الاستحقاق في إثبات العمليات المالية لإعداد البيانات المالية. ج- التصنيف المحاسبي الموحد للبيانات المالية وفقا لتصنيف الموازنة . د- اعتبار إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة الحد الأعلى الذي يسمح بالإنفاق منه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة