المادة 2 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون نقابة المعلمين الأردنيين.
الأعضاء المسجلون في سجلات النقابة
الهيئة العامة:
والمستوفون شروطها .
المجلس:مجلس النقابة .
أمين
:أمين صندوق النقابة المنتخب من المجلس .
الصندوق
أمين صندوق
:أمين صندوق الفرع المنتخب من هيئة الفرع.
الفرع
الموظف المعين من المجلس لغايات التدقيق
المدقق المالي:
ويكون ارتباطه بالمجلس .
هيئة الفرع:هيئة فرع النقابة في المحافظة.
إدارة الفرع:إدارة الفرع المنتخبة من هيئة الفرع .
القسم المالي المختص بالشؤون المالية
الدائرة المالية:
والمحاسبية لدى النقابة .
المدير المالي:مدير الدائرة المالية المعين بقرار من المجلس.
أي موظف مخول بقبض أموال النقابة أو حفظها أو
إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم المستندات الموظف :المالية أو إجراء القيود المحاسبية أو ترحيلها المالي للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك أو القيام بمهمة التخطيط أو التحليل المالي .
الأموال التي ترد للنقابة بمقتضى أحكام
الإيرادات:
التشريعات المعمول بها .
الأموال المخصصة لتنفيذ الالتزامات المترتبة على النفقات:
النقابة أو لتنفيذ المهام الموكولة إليها.
المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات
السلفة:مرصودة في الموازنة لإنجاز أعمال محددة أو للقيام بمهام محددة أو لمواجهة التزامات على النقابة .
الخطة المالية المقترحة التي تتضمن الإيرادات
الموازنة:
والنفقات المقدرة للنقابة لسنة مالية قادمة.
كشف بموجودات النقابة ومطلوباتها كما هي في
الميزانية:
نهاية السنة المالية .
الحسابات المالية الختامية التي يتم إعدادها في
البيانات الماليةنهاية السنة المالية لإيضاح المركز المالي للنقابة :
الختاميةونتائج أعمالها لسنة مالية منتهية بما في ذلك الإيرادات والنفقات والتدفقات النقدية لتلك السنة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026