المادة 5 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

أ- يكون أمين الصندوق مسؤولاً أمام المجلس عن إدارة أموال النقابة. ب-1- تتولى هيئة الفرع بإشراف أمين الصندوق إدارة أموال الفرع ومخصصاته . 2- يكون أمين صندوق الفرع مسؤولاً عن صحة الحسابات المالية وسلامة الإجراءات المالية وإعداد التقارير إلى هيئة الفرع . ج- يتولى أمين الصندوق المهام التالية :- 1- التوقيع على المعاملات المالية الداخلية. 2- استيفاء الالتزامات المالية المترتبة على الأعضاء. 3- تنظيم سجل للصندوق تدون فيه المقبوضات والمدفوعات. 4- حفظ الوثائق والسندات جميعها. 5- تقديم تقرير دوري للمجلس كل ستة أشهر عن الوضع المالي وآلية التنفيذ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة