المادة 5 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
أ- يكون أمين الصندوق مسؤولاً أمام المجلس عن إدارة أموال النقابة.
ب-1- تتولى هيئة الفرع بإشراف أمين الصندوق إدارة أموال الفرع ومخصصاته .
2- يكون أمين صندوق الفرع مسؤولاً عن صحة الحسابات المالية وسلامة الإجراءات المالية وإعداد التقارير إلى هيئة الفرع .
ج- يتولى أمين الصندوق المهام التالية :-
1- التوقيع على المعاملات المالية الداخلية.
2- استيفاء الالتزامات المالية المترتبة على الأعضاء.
3- تنظيم سجل للصندوق تدون فيه المقبوضات والمدفوعات.
4- حفظ الوثائق والسندات جميعها.
5- تقديم تقرير دوري للمجلس كل ستة أشهر عن الوضع المالي وآلية التنفيذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026