المادة 8 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
تنظم النفقات كما يلي:-
أ- نفقات التشغيل وتشمل نشاط النقابة أو الفرع وتتكون من:-
1- أجور العاملين ورواتبهم.
2- مستلزمات الخدمة.
3- مستلزمات النشاطات وتوزع بقرار من المجلس.
ب- النفقات التمويلية وتتكون من:-
1- نفقات خدمات القروض و التسهيلات الائتمانية من أقساط وفوائد.
2- الاحتياطات.
3- الاستهلاكات.
4- المخصصات.
ج- النفقات الاستثمارية وتتكون من:-
1- النفقات التي تؤدي إلى زيادة الأصول.
2- النفقات التي تؤدي إلى زيادة المخزون.
د- الالتزامات وتتكون من:-
1- التعويضات والإعانات.
2- المساهمات.
ه- الأموال الاحتياطية الخاصة وتحدد عند الحاجة بقرار من الهيئة المركزية المستند إلى توصية المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026