المادة 8 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

تنظم النفقات كما يلي:- أ- نفقات التشغيل وتشمل نشاط النقابة أو الفرع وتتكون من:- 1- أجور العاملين ورواتبهم. 2- مستلزمات الخدمة. 3- مستلزمات النشاطات وتوزع بقرار من المجلس. ب- النفقات التمويلية وتتكون من:- 1- نفقات خدمات القروض و التسهيلات الائتمانية من أقساط وفوائد. 2- الاحتياطات. 3- الاستهلاكات. 4- المخصصات. ج- النفقات الاستثمارية وتتكون من:- 1- النفقات التي تؤدي إلى زيادة الأصول. 2- النفقات التي تؤدي إلى زيادة المخزون. د- الالتزامات وتتكون من:- 1- التعويضات والإعانات. 2- المساهمات. ه- الأموال الاحتياطية الخاصة وتحدد عند الحاجة بقرار من الهيئة المركزية المستند إلى توصية المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة