المادة 16 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
أ- يتم التوقيع على الشيكات المسحوبة من أموال النقابة من النقيب أو نائبه وأمين الصندوق أو نائبه و أمين السر أو نائبه مجتمعين.
ب- يتم التوقيع على الشيكات المسحوبة من أموال فرع النقابة من رئيس الفرع أو نائبه و أمين صندوق الفرع أو نائبه و أمين سر الفرع أو نائبه مجتمعين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026