المادة 16 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018

أ- يتم التوقيع على الشيكات المسحوبة من أموال النقابة من النقيب أو نائبه وأمين الصندوق أو نائبه و أمين السر أو نائبه مجتمعين. ب- يتم التوقيع على الشيكات المسحوبة من أموال فرع النقابة من رئيس الفرع أو نائبه و أمين صندوق الفرع أو نائبه و أمين سر الفرع أو نائبه مجتمعين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة