المادة 25 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
على الدائرة المالية الانتهاء من إعداد البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية قبل نهاية شهر نيسان من السنة المالية التالية وتقديمها للمجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026