المادة 14 من النظام المالي لنقابة المعلمين الأردنيين رقم 154 لسنة 2018
لا تخضع النفقات الدورية التالية إلى موافقة المجلس:-
أ- النفقات التي صدرت مطالباتها حسب الأصول مثل: الرواتب والأجور والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي .
ب- النفقات التي تطالب بها الجهات الرسمية كالهاتف والماء والكهرباء والرسوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026