التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022
25 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2022) ويعمل به…
- المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون غرف التجارة. النظام:نظام غرف التجارة. الهيئة:ال…
- المادة 3أ - تتولى الغرف التجارية عند طلب الهيئة اعداد جداول بالمؤسسات التجارية المسجلة لديها والتي يحق لها الانتخاب وكذلك بالقطاعات التجارية التي تعمل فيها وتقوم بتسليم نسخة ورقي…
- المادة 4أ - لكل مؤسسة تجارية لم يدرج اسمها في الجدول الاولي للناخبين، او وجدت خطأ في البيانات الخاصة بها ان تتقدم بطلب خطي الى لجنة الاشراف في الغرفة التجارية لإدراج اسمها في الج…
- المادة 5أ - تُسجل لجنة الاشراف طلبات الاعتراض الواردة اليها والوثائق المرفقة بها في السجل الخاص المعد لهذه الغاية، ويثبت في طلب الاعتراض رقم الوارد المتسلسل في السجل. ب - لا يُست…
- المادة 6أ - تتولى لجنة الاشراف البت في الاعتراضات المقدمة اليها خلال يومين من تاريخ تقديم طلب الاعتراض، ويكون القرار الصادر عنها بهذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن امام اي مرجع آ…
- المادة 7أ - تقوم لجنة الاشراف بعرض الجدول الخاص بنتيجة الاعتراضات المقدمة اليها في الغرفة التجارية ذات العلاقة ليتسنى للمعترضين الاطلاع عليها والوقوف على نتيجة اعتراضاتهم المقدمة…
- المادة 8أ - على لجان الاشراف تزويد الهيئة بتقرير مفصل يتضمن الناخبين في الجداول الذين تم تعديل بياناتهم او إضافتهم اليها او شطبهم منها او تم تصحيح الاخطاء الواردة في البيانات الخ…
- المادة 9أ- تقوم الهيئة باعتماد وعرض جداول الناخبين النهائية التي سيجرى بموجبها انتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئ…
- المادة 10أ - يبدأ الترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية في التاريخ الذي تحدده الهيئة. ب- يقدم طلب الترشح لدى مكتب الغرفة التجارية المختصة ويستمر التر…
- المادة 11يتم الحصول على النموذج الخاص بالترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف التجارية المختصة او لتمثيل القطاعات التجارية من الأماكن التالية:- أ- مقر الهيئة. ب - مقر لجنة الاشراف. ج - مق…
- المادة 12- يشترط فيمن يرغب بالترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف التجارية او لتمثيل القطاعات التجارية ما يلي:- أ - ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يكون مسددا للرسوم والاشتراكات المترتبة عل…
- المادة 13يقدم طلب الترشح من طالب الترشح وبحضوره شخصياً لدى مكتب الغرفة التجارية مرفقاً ما يلي:- أ - طلب الترشح معبأ منه على النموذج المعتمد من الهيئة، متضمناً البيانات التالية: 1-…
- المادة 14يتم رفع طلبات الترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف التجارية او لتمثيل القطاعات التجارية والوثائق المرفقة بها في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات الترشح الى رئيس…
- المادة 15أ - تفصل لجنة الاشراف بطلب الترشح قبولا أو رفضا خلال خمسة ايام من تاريخ تسلمها طلبات الترشح من مكتب الغرفة التجارية. ب - يرفض طلب الترشح في أي من الحالات التالية:- 1- مخا…
- المادة 16أ - تسجل لجنة الاشراف طلبات الترشح التي تم قبولها او التي صدر قرار برفضها في سجل خاص لكل غرفة تجارية او قطاع تجاري على حدة وفقاً لتاريخ تقديم كل منها ووقته. ب - تعرض لجنة…
- المادة 17أ - لكل مؤسسة تجارية حق الاعتراض الخطي امام لجنة الاشراف على قرار اللجنة بقبول طلب ترشح اي من المرشحين خلال ثلاثة ايام تبدأ من تاريخ اليوم الأول لإعلان اسماء المرشحين، مر…
- المادة 18أ - يجوز لأي مرشح عن الغرفة التجارية او القطاع التجاري أن يسحب طلب ترشحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس لجنة الاشراف قبل اربعة عشر يوماً على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع. ب -…
- المادة 19أ- اذا انقضت مدة الترشح وتبين ان عدد المرشحين المقبولين مساوٍ لعدد الاعضاء المحدد لعضوية مجلس ادارة الغرفة التجارية او لتمثيل القطاعات التجارية تعلن الهيئة مع النتائج الن…
- المادة 20أ - تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ بدء الترشح وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من يوم الاقتراع. ب - تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام القانون والنظام وهذه التعل…
- المادة 21أ - للمرشح نشر الإعلانات والبيانات الانتخابية المتضمنة أهدافه وخططه ومنهاج عمله بأي وسيلة شريطة عدم إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو المساس بأي مرشح آخر …
- المادة 22أ - مع مراعاة احكام المادة (21) من هذه التعليمات على المرشح الالتزام بما يلي :- 1- ان لا تقل المسافة الرأسية بين أسفل اليافطة وسطح الشارع عن خمسة أمتار باستثناء اليافطات …
- المادة 23لغايات انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية يطبق ما يلي :- أ- التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عم…
- المادة 24يعتمد مجلس مفوضي الهيئة النماذج اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.
- المادة 25تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف والقطاعات التجارية رقم (1) لسنة 2018.