المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022

- يشترط فيمن يرغب بالترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف التجارية او لتمثيل القطاعات التجارية ما يلي:- أ - ان يكون اردني الجنسية. ب- ان يكون مسددا للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه للغرفة التجارية التي ينتسب اليها. ج- ان يكون رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة تجارية عضوا في الهيئة العامة لأي غرفة تجارية او رئيسا لهيئة مديري تلك المؤسسة او احد مالكيها او عضوا في مجلس ادارتها او هيئة مديريها. د- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق أو محكوماً عليه بالإفلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. ه- أن يكون قد مضى على انتسابه للغرفة التجارية مدة لا تقل عن سنتين ماليتين قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك