المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022

أ - يجوز لأي مرشح عن الغرفة التجارية او القطاع التجاري أن يسحب طلب ترشحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس لجنة الاشراف قبل اربعة عشر يوماً على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع. ب - تعلن الهيئة عن انسحاب المرشح على موقعها الإلكتروني وموقع الغرفة التجارية المرشح عنها وفي صحيفتين محليتين يوميتين، ولا يعتد بأي انسحاب لأي مرشح بعد انتهاء هذه المدة. ج - لا يؤثر انسحاب المرشح على الترتيب المتسلسل للمرشحين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك