المادة 4 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022

أ - لكل مؤسسة تجارية لم يدرج اسمها في الجدول الاولي للناخبين، او وجدت خطأ في البيانات الخاصة بها ان تتقدم بطلب خطي الى لجنة الاشراف في الغرفة التجارية لإدراج اسمها في الجدول او لتصحيح الخطأ في بياناتها او للاعتراض على تسجيل غيرها في تلك الجداول حسب النموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية، على ان تقوم بإرفاق الاوراق والوثائق والبينات التي تثبت صحة اعتراضها، وذلك خلال ثلاثة ايام تبدأ من اليوم الأول لتاريخ عرض لجنة الاشراف لجداول الناخبين. ب - يقدم طلب الاعتراض من مالك المؤسسة التجارية او من رئيس مجلس ادارتها او رئيس هيئة مديريها او المفوض عنها خطيا الوارد اسمه في سجل الشركات. ج - يقوم المعترض بدفع مبلغ (50) خمسين ديناراً بدل اعتراض يقيد ايراداً لصندوق الغرفة التجارية ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك