المادة 10 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022

أ - يبدأ الترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية في التاريخ الذي تحدده الهيئة. ب- يقدم طلب الترشح لدى مكتب الغرفة التجارية المختصة ويستمر الترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف التجارية او لتمثيل القطاعات التجارية لمدة ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم الاول لموعد تقديم طلبات الترشح وتنتهي في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاخير لهذا الموعد، وخلال ساعات الدوام الرسمي بما في ذلك ايام العطل الرسمية ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة. ج - لا يجوز الجمع بين الترشح لعضوية مجلس ادارة غرفة تجارية والترشح لتمثيل قطاع تجاري. د - لا يجوز لأي ناخب ان يرشح نفسه لأكثر من قطاع تجاري في آن واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك