المادة 9 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022
أ- تقوم الهيئة باعتماد وعرض جداول الناخبين النهائية التي سيجرى بموجبها انتخاب اعضاء مجالس ادارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة ولدى الغرف التجارية، وفي أي مكان آخر تراه مناسباً وذلك قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الاقتراع على الاقل.
ب- لا يحق للمؤسسات التجارية المدرجة في جداول الناخبين النهائية والتي لم تقم بتسديد رسوم العضوية قبل ثلاثين يوما على الاقل من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات الاشتراك في انتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026