المادة 21 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022
أ - للمرشح نشر الإعلانات والبيانات الانتخابية المتضمنة أهدافه وخططه ومنهاج عمله بأي وسيلة شريطة عدم إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو المساس بأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ب - لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي والصور الملكية في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي جميع أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل.
ج - تحدد الأماكن المخصصة للدعاية الانتخابية ووسائلها من مجلس أمانة عمان الكبرى او المجالس البلدية أو من في حكمها وفقاً للتشريعات النافذة وحسب مقتضى الحال.
د - يحظر على المرشح القيام بأي مما يلي: -
1. استخدام اي ممتلكات او معدات تعود ملكيتها للدوائر والمؤسسات الحكومية والعامة في الدعاية الانتخابية.
2. إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات.
3. إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز.
4. التعرض او التحريض على التعرض لأي دعاية انتخابية للغير بالشطب او التمزيق او غير ذلك من الوسائل سواء بصورة شخصية او من خلال الاعوان والمؤيدين في الحملة الانتخابية.
5. تشغيل الاطفال في الدعاية الانتخابية أو استغلالهم في الاعمال التي من شانها ان تشكل خطراً على سلامتهم وبما يتوافق مع أحكام قانون العمل.
6. ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعود بمكاسب مادية أو معنوية لغايات التأثير في خيارات الناخبين ودفعهم لانتخاب مرشح معين أو منعهم من انتخابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026