المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022
أ - تقوم لجنة الاشراف بعرض الجدول الخاص بنتيجة الاعتراضات المقدمة اليها في الغرفة التجارية ذات العلاقة ليتسنى للمعترضين الاطلاع عليها والوقوف على نتيجة اعتراضاتهم المقدمة للجنة الاشراف.
ب - تحتفظ لجنة الاشراف بجميع الوثائق والبينات التي استلمتها من مقدمي طلبات الاعتراضات في حالة قبول الطلب او رفضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026