المادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022

أ - تقوم لجنة الاشراف بعرض الجدول الخاص بنتيجة الاعتراضات المقدمة اليها في الغرفة التجارية ذات العلاقة ليتسنى للمعترضين الاطلاع عليها والوقوف على نتيجة اعتراضاتهم المقدمة للجنة الاشراف. ب - تحتفظ لجنة الاشراف بجميع الوثائق والبينات التي استلمتها من مقدمي طلبات الاعتراضات في حالة قبول الطلب او رفضه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك