المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022
أ - تتولى لجنة الاشراف البت في الاعتراضات المقدمة اليها خلال يومين من تاريخ تقديم طلب الاعتراض، ويكون القرار الصادر عنها بهذا الشأن نهائياً وغير قابل للطعن امام اي مرجع آخر.
ب - يرد الطلب شكلاً في اي من الحالات التالية:-
1- اذا لم يقدم الطلب من الفئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (4) من هذه التعليمات.
2- اذا قدم بعد انتهاء المدة القانونية.
3- اذا لم يستوفِ الطلب البيانات المحددة في هذه التعليمات .
4- اذا لم يرفق بالطلب الوثائق والبينات التي تثبت صحته.
5- اذا لم يتم دفع بدل الاعتراض المقرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026