المادة 23 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022

لغايات انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية يطبق ما يلي :- أ- التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان والمتعلقة باعتماد كل من المراقبين الدوليين والمراقبين المحليين والصحفيين والإعلاميين والعاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة المحليين والدوليين لتغطية مجريات العملية الانتخابية ومندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز. ب- التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد السلوك والإفصاح في الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (7) لسنة 2012.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك