المادة 14 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022

يتم رفع طلبات الترشح لعضوية مجلس ادارة الغرف التجارية او لتمثيل القطاعات التجارية والوثائق المرفقة بها في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات الترشح الى رئيس لجنة الاشراف، ولهذه الغاية تتولى لجنة الاشراف ما يلي: - أ- التثبت من هوية طالب الترشح. ب- التحقق من استيفاء طلبات الترشح للشروط الواردة في القانون والنظام وهذه التعليمات . ج- دراسة طلب الترشح والتحقق والتثبت من ان كافة الاوراق والوثائق المطلوبة مرفقة بنموذج طلب الترشح. د- الاحتفاظ بجميع الأوراق والوثائق الخاصة بطلبات الترشح التي استلمتها من المرشحين في حال قبول طلب الترشح او رفضه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك