المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022

أ - تسجل لجنة الاشراف طلبات الترشح التي تم قبولها او التي صدر قرار برفضها في سجل خاص لكل غرفة تجارية او قطاع تجاري على حدة وفقاً لتاريخ تقديم كل منها ووقته. ب - تعرض لجنة الاشراف الجدول الخاص بأسماء المرشحين لعضوية مجلس ادارة الغرف التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية الذين تم قبول طلباتهم في الاماكن التالية:- 1. مركز الغرفة التجارية. 2. مقر لجنة الاشراف. 3. الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة. ج - تقوم الهيئة بنشر تلك القوائم في صحيفتين يوميتين محليتين. د - تنظم لجنة الاشراف جدولا بأسماء المرشحين على اساس ذلك السجل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك