المادة 16 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب اعضاء مجالس ادارة الغر رقم 0 لسنة 2022
أ - تسجل لجنة الاشراف طلبات الترشح التي تم قبولها او التي صدر قرار برفضها في سجل خاص لكل غرفة تجارية او قطاع تجاري على حدة وفقاً لتاريخ تقديم كل منها ووقته.
ب - تعرض لجنة الاشراف الجدول الخاص بأسماء المرشحين لعضوية مجلس ادارة الغرف التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية الذين تم قبول طلباتهم في الاماكن التالية:-
1. مركز الغرفة التجارية.
2. مقر لجنة الاشراف.
3. الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة.
ج - تقوم الهيئة بنشر تلك القوائم في صحيفتين يوميتين محليتين.
د - تنظم لجنة الاشراف جدولا بأسماء المرشحين على اساس ذلك السجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026