التعليمات
التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس ادارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية لسنة 2026) وي…
- المادة 2أ-يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- النظام:نظام غرف التجارة. الهيئة:الهيئة المستقلة للانتخاب. الم…
- المادة 3أ-تقوم الغرف التجارية بناء على طلب الهيئة وقبل شهرين على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع، بتسليم نسخة ورقية وأخرى إلكترونية من جداول الناخبين تتضمن المؤسسات التجارية المس…
- المادة 4أ- للمؤسسة التجارية التي لم يدرج اسمها في الجداول الأولية للناخبين، أو وجدت خطأ في البيانات الخاصة بها أن تتقدم بطلب خطي إلى رئيس لجنة الإشراف في الغرفة التجارية لإدراج ا…
- المادة 5أ-تسجل لجنة الإشراف طلبات الاعتراض الواردة إليها والوثائق المرفقة بها في السجل الخاص المعد لهذه الغاية، ويثبت في طلب الاعتراض رقم الوارد المتسلسل في السجل. ب-لا يجوز استل…
- المادة 6أ-تتولى لجنة الإشراف البت في الاعتراضات المقدمة إليها خلال يومين من تاريخ تقديم طلب الاعتراض، ويكون القرار الصادر عنها بهذا الشأن نهائيا. ب-يرد الطلب شكلا في أي من الحالا…
- المادة 7-أ-تقوم لجنة الإشراف بعرض الجدول الخاص بنتيجة الاعتراضات المقدمة إليها في الغرفة التجارية ذات العلاقة ليتسنى للمعترضين الاطلاع عليها والوقوف على نتائج اعتراضاتهم. ب-تحتفظ…
- المادة 8أ-على لجان الإشراف تزويد مديرية العمليات في الهيئة بتقرير مفصل يتضمن أسماء الناخبين في الجداول الذين تم تعديل بياناتهم أو إضافتهم إليها أو شطبهم منها أو تم تصحيح الأخطاء …
- المادة 9-أ-تعتمد الهيئة جداول الناخبين النهائية التي ستجرى بموجبها انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وانتخابات ممثلي القطاعات التجارية. ب-تقوم الهيئة بعرض جداول الناخبين النهائ…
- المادة 10أ-يبدأ الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية أو الترشح لتمثيل القطاعات التجارية في الموعد الذي تحدده الهيئة وقبل شهر على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع. ب-يقدم طلب الت…
- المادة 11يتم الحصول على النموذج الخاص بطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية المختصة أو لتمثيل القطاعات التجارية من الأماكن التالية:- أ-مقر الهيئة. ب-مقر لجنة الإشراف. ج-مقر…
- المادة 12يشترط فيمَن يرغب بالترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية ما يلي:- أ- أن يكون أردني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. ب-أن لا يكون محكو…
- المادة 13-أ-يقدم طلب الترشح من طالب الترشح شخصيا وموقعا منه على النموذج المعتمد من الهيئة لدى مكتب الغرفة التجارية، على أن يكون متضمنا البيانات التالية:- 1- اسم المترشح وعنوانه مف…
- المادة 14يتم رفع طلبات الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية والوثائق المرفقة بها في اليوم الذي يلي انتهاء المدة المحددة لتقديم طلبات الترشح إلى رئيس…
- المادة 15أ-تبت لجنة الإشراف بطلب الترشح قبولا أو رفضا خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمها طلبات الترشح من مكتب الغرفة التجارية. ب-يرفض طلب الترشح في أي من الحالات التالية:- 1- مخالفة ط…
- المادة 16أ-تسجل لجنة الإشراف طلبات الترشح التي تم قبولها أو التي صدر قرار برفضها في سجل خاص لكل غرفة تجارية أو قطاع تجاري على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته. ب-تنظم لجنة الإش…
- المادة 17-أ-للمؤسسة التجارية الحق في الاعتراض خطيا لدى لجنة الإشراف على قرارها برفض طلب ترشحها أو بقبول طلب ترشح أي من المترشحين خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الأول لإعلان أسماء ا…
- المادة 18أ-يجوز لأي مترشح أن يسحب طلب ترشحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس لجنة الإشراف قبل أربعة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاقتراع. ب-تعلن الهيئة عن انسحاب المترشح على موقعه…
- المادة 19أ-إذا انقضت مدة الترشح وتبين أن عدد المترشحين المقبولين مساوٍ لعدد الأعضاء المحدد لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية، تعلن الهيئة مع النتائج ال…
- المادة 20يعتمد المجلس النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
- المادة 21تلغى التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المرشحين لانتخاب أعضاء مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية لسنة 2022.