المادة 12 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026
يشترط فيمَن يرغب بالترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية ما يلي:-
أ- أن يكون أردني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
ب-أن لا يكون محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة أو محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
ج-أن يكون مسددا للرسوم والاشتراكات المترتبة عليه لغرفة التجارة التي ينتسب إليها.
د-أن يكون رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة تجارية عضوا في الهيئة العامة للغرفة أو رئيسا لهيئة مديري تلك المؤسسة أو أحد مالكيها أو عضوا في مجلس إدارتها أو هيئة مديريها.
ه-أن يكون قد مضى على انتسابه للغرفة التجارية مدة لا تقل عن سنتين ماليتين قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026