المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026

يتم الحصول على النموذج الخاص بطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية المختصة أو لتمثيل القطاعات التجارية من الأماكن التالية:- أ-مقر الهيئة. ب-مقر لجنة الإشراف. ج-مقر الغرفة التجارية. د-الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك