المادة 11 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026
يتم الحصول على النموذج الخاص بطلب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية المختصة أو لتمثيل القطاعات التجارية من الأماكن التالية:-
أ-مقر الهيئة.
ب-مقر لجنة الإشراف.
ج-مقر الغرفة التجارية.
د-الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026