المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026
أ-يجوز لأي مترشح أن يسحب طلب ترشحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس لجنة الإشراف قبل أربعة عشر يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاقتراع.
ب-تعلن الهيئة عن انسحاب المترشح على موقعها الإلكتروني ومقر الغرفة التجارية المترشح عنها وفي صحيفتين محليتين يوميتين، ولا يعتد بأي انسحاب لأي مترشح بعد انتهاء هذه المدة.
ج-لا يؤثر انسحاب المترشح على الترتيب المتسلسل للمترشحين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026