المادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين وجداول المترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف ا رقم 0 لسنة 2026
-أ-للمؤسسة التجارية الحق في الاعتراض خطيا لدى لجنة الإشراف على قرارها برفض طلب ترشحها أو بقبول طلب ترشح أي من المترشحين خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الأول لإعلان أسماء المترشحين، مرفقة بالأوراق والوثائق والبينات التي تثبت صحة اعتراضها.
ب-على لجنة الإشراف أن تبت بالاعتراض خلال يومين من تاريخ تقديمه، ويكون قرارها بشأنه نهائيا.
ج- تزود لجنة الإشراف الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال يومين من اليوم التالي لتاريخ صدورها.
د- تعرض الهيئة التعديلات التي أدخلت على الجدول الخاص بأسماء المترشحين على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة ليتسنى لعموم المترشحين الاطلاع عليها، وتعتبر هذه الأسماء نهائية للمترشحين لانتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية أو لتمثيل القطاعات التجارية.
ه-تنشر التعديلات التي أدخلت على الجدول الخاص بأسماء المترشحين في الأماكن التالية:-
1- الموقع الإلكتروني للهيئة.
2- مقر الغرفة التجارية ذات العلاقة.
3- مقر لجنة الإشراف.
4- صحيفتين يوميتين محليتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026